الفيض الكاشاني
452
الوافي
قدمناه ، انتهى كلامه ، ومدلوله المنع من جعل القبر بينه وبين القبلة إلا مع السترة مطلقا . 6323 - 18 الكافي ، 3 / 390 / 14 / 1 محمد عن أحمد عن الفقيه ، 1 / 261 / 802 داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فقال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه » ( 1 ) . 6324 - 19 الكافي ، 3 / 390 / 14 / 1 وفي حديث آخر : اسجد على ثوبك » . بيان : لعل المراد من السجود على الثلج الصلاة عليه ويأتي أخبار أخر في هذا المعنى في باب ما يسجد عليه وفي باب صلاة فاقد الأرض إن شاء اللَّه . 6325 - 20 التهذيب ، 2 / 221 / 81 / 1 الحسين عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لأن الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية فقال « لا بأس » . 6326 - 21 التهذيب ، 2 / 221 / 80 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة ،
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 310 رقم 1256 عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي .